Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57366.2023 بتاريخ 13/11/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى استوفت الحيازة شروطها القانونية
Principe juridique
- الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي استثنى قطعا من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لإسناد الملكية إلى جهة معينة متى لم يتضمن تعيين المالك.
- يمكن اكتساب ملك الدولة الخاص بالحيازة والتقادم طالما لم يقع تحديده طبق اجراءات الامر الصادر في 18/06/1918 وطبق ما يقتضيه الفصل 12 منه.
- مفاد الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية أن القوانين الخاصة بالأموال الراجعة للدولة والجماعات المحلية تتعلق بأحكام تفويتها أو إحالتها أو قسمتها دون أن تعطل القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة التي تنطبق على الكافة بما في ذلك الدولة.
- يثبت التقادم المكسب لملك الدولة الخاص متى تحققت شروط الفصل 45 من م ح ع والمتمثلة في التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة او مشاغبة من احد المدة القانونية المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الامر المؤرخ في 30 جويلية 1905 autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الفصلين 23 و45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 23 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الامر الصادر في 18/06/1918 autres décisions
- الفصل 12 منه autres décisions
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.