Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38995 بتاريخ 22/05/2023 : ملك الدولة الخاص قابل للحوز المكسب للملكية متى لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله.
- النصوص التي حصنت ملك الدولة العام من الحوز والتفويت لا تمتد إلى ملك الدولة الخاص باعتبارها استثناء لا يجوز التوسع فيه.
- إقرار المشرع لإجراءات تسجيل ملك الدولة الخاص وتنظيم بيعه يفيد قابليته للدخول في نطاق التعامل مما يلازم معه قبول سريان الحيازة المكسبة عليه عند توفر شروطها القانونية.
- تمكين الدولة من رفع الدعاوي الاستحقاقية بشأن عقاراتها التي ليست في حيازتها يقابله تمكين الحائز الذي تتوفر في جانبه شروط الحيازة القانونية من معارضة تلك الدعوى تأسيسا على المساواة في التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر-الفصلين 357 مكرر وما بعده-الفصل 45 م ح ع-الامر المؤرخ في 31 ماي 1956-قراري اللجنة الجهوية واللجنة العليا لتصفية الاحباس الخاصة المشتركة عـ238ـدد بتاريخ 14/10/1960-عـ451ـدد بتاريخ 30/04/1964-القانون عـ21ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995-الامر الحكومي عـ642ـدد لسنة 2020 المؤرخ في 26 أوت 2020-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 4 من امر 09/09/1948 المنقح لامر 18/6/1918-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948-القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد-قرارها عـ32908ـدد الصادر بتاريخ 30/1/2014-الفصل 545 م ا ع-الفصلين 23 و45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.