Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38995 بتاريخ 22/05/2023 : ملك الدولة الخاص قابل للحوز المكسب للملكية متى لم يقع تسجيله

J P 38995/202322 mai 2023

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله.
  2. النصوص التي حصنت ملك الدولة العام من الحوز والتفويت لا تمتد إلى ملك الدولة الخاص باعتبارها استثناء لا يجوز التوسع فيه.
  3. إقرار المشرع لإجراءات تسجيل ملك الدولة الخاص وتنظيم بيعه يفيد قابليته للدخول في نطاق التعامل مما يلازم معه قبول سريان الحيازة المكسبة عليه عند توفر شروطها القانونية.
  4. تمكين الدولة من رفع الدعاوي الاستحقاقية بشأن عقاراتها التي ليست في حيازتها يقابله تمكين الحائز الذي تتوفر في جانبه شروط الحيازة القانونية من معارضة تلك الدعوى تأسيسا على المساواة في التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.