Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49675.2022 بتاريخ 17/04/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا نص صريح يقر حصانة مماثلة لتلك المقررة لملك الدولة العام.
- الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918 لا يفيد منع التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص، وإنما يقرر للدولة حق القيام بالدعاوي الاستحقاقية بخصوص العقارات التي لا تكون في حوزها أو تصرفها متى كان واضع اليد عليها لا تتوفر في جانبه شروط الحيازة القانونية.
- الاستثناء الوارد بالفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 وبالفصل 356 من م ح ع يتعلق بملك الدولة العام وحده، وباعتباره قيدا واستثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع فيه لإخضاع ملك الدولة الخاص لنفس المنع.
Textes appliqués
- الفص 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 4 من امر 09/09/1948 المنقح لامر 18/6/1918-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948-الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.