Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77389 بتاريخ 04/06/2025 : عدم قبول دعوى الاستحقاق في العقار الدولي الخاص بعد فوات الأجل القانوني للتسجيل
Principe juridique
- - تخضع أملاك الدولة الخاصة للقوانين الواردة في شأنها، ويجوز اكتسابها بالتقادم المكسب إذا توفرت شروطه القانونية، إلا أن هذا المبدأ لا ينطبق على العقارات التي وقع تحديدها وفق أحكام خاصة.
- - يترتب على فوات الأجل القانوني لتقديم مطلب التسجيل أو دعوى الاستحقاق بعد نشر أمر المصادقة على أعمال التحديد، سقوط الحق في المطالبة باستحقاق العقار الدولي الخاص، وتثبيت ملكيته للدولة بصورة باتة.
- - يعد إجراء عرض ملف القضية المتعلقة بالدولة على النيابة العمومية للاطلاع قبل الجلسة إجراءً وجوبياً وأساسياً، ويؤدي الإخلال به إلى نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 12 من الأمر المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 م م م ت autres décisions
- الفصل 16 من م ح ع autres décisions
- الفصل 538 من م اع autres décisions
- الفصل 540 من م اع autres décisions
- الفصل 5 وما بعده من الأمر المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.