Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : قابلية ملك الدولة الخاص للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يظل قابلا للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله، ولا يستفاد منع التقادم المكسب في شأنه إلا بنص صريح على خلاف الحصانة المقررة لملك الدولة العام.
- مؤدى النصوص الخاصة المنظمة لملك الدولة الخاص يقتضي إقرار حق الدولة في القيام بالدعاوي الاستحقاقية عند غياب الحيازة القانونية بيد الغير، ويستفاد منه بالمقابلة إمكان تمسك الحائز بشروط الحيازة المكسبة لمعارضة دعوى الاستحقاق.
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية لا ينصرف إلى تعطيل القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية، وإنما يقتصر على إخضاع أموال الدولة والجماعات المحلية للأحكام الخاصة بها في التفويت أو الاحالة أو القسمة، فتظل شروط الحيازة المكسبة الواردة بالفصل 45 م ح ع منطبقة على ملك الدولة الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 45 م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 23-3-1871-الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الامر العلي المؤرخ في 19-3-1940-الامر العلي المؤرخ في 09/9/1948-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.