Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : قابلية ملك الدولة الخاص للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله

J P 49685/202313 février 2023

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يظل قابلا للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله، ولا يستفاد منع التقادم المكسب في شأنه إلا بنص صريح على خلاف الحصانة المقررة لملك الدولة العام.
  2. مؤدى النصوص الخاصة المنظمة لملك الدولة الخاص يقتضي إقرار حق الدولة في القيام بالدعاوي الاستحقاقية عند غياب الحيازة القانونية بيد الغير، ويستفاد منه بالمقابلة إمكان تمسك الحائز بشروط الحيازة المكسبة لمعارضة دعوى الاستحقاق.
  3. الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية لا ينصرف إلى تعطيل القواعد العامة المنظمة للتقادم والحيازة وشروط اكتساب الملكية، وإنما يقتصر على إخضاع أموال الدولة والجماعات المحلية للأحكام الخاصة بها في التفويت أو الاحالة أو القسمة، فتظل شروط الحيازة المكسبة الواردة بالفصل 45 م ح ع منطبقة على ملك الدولة الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.