Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
a) de payer le prix de louage ;
b) de conserver la chose louée et d’en user sans excès ni abus suivant sa destination naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le contrat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يستقيم الفصل في نزاع يتوقف على شروط العلاقة التسويغية إلا بالرجوع إلى عقد الكراء المرجع في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، فإذا لم يكن هذا العقد ضمن وثائق الملف تعذر التثبت من وجود شرط مانع أو من حصرية النشاط المتفق عليه.
تطبيق النظام الخاص بفسخ عقد الكراء التجاري لعدم الخلاص يقتصر على دعاوى الفسخ التي يترتب عنها إنهاء العلاقة الكرائية وما قد ينجر عنها من مساس بحق التجديد وحقوق مالك الأصل التجاري.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
قواعد قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 هي من النظام العام بما يجيز للمحكمة إثارة تطبيقها من تلقاء نفسها دون أن يعد ذلك خرقا لحيادها أو هضما لحق الدفاع.
لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.
اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد متى كان خطر الضرر الفادح قائما مع بقاء تدخله مؤقتا دون حسم موضوع الحق، ولا يمنع شرط عدم المساس بالأصل من فحص دفوع الخصوم بالقدر اللازم لاستخلاص الوصف القانوني للنزاع.
دعوى الخروج إن لم يدفع المقامة طبق أحكام القانون العام في مادة الأكرية التجارية لا تعد في ذاتها دعوى فسخ ولا تمس حق التجديد متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول حكم الخروج بالخلاص في أي طور.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يعصم حكمها من رقابة التعقيب متى بُني الاستخلاص على معطيات غير ثابتة أو على تطبيق غير صحيح للقواعد القانونية المنظمة للنزاع.
لا ينحصر نزاع عدم خلاص معينات كراء محل تجاري في مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977، لأن دعوى الخروج ان لم يدفع المقامة وفق أحكام القانون العام ترمي إلى استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول الحكم بالخلاص، فلا تمس تبعا لذلك بحق…
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المرفوعة طبق أحكام القانون العام لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العلاقة الكرائية أو المساس بحق التجديد بالمحل التجاري، بما يجعلها متميزة عن دعوى الفسخ المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية.
دعوى فسخ عقد الكراء بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالنسبة لمحلات تجارية تخضع لمقتضيات قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية باعتباره يقرر ضمانات مرتبطة بحماية حق التجديد ويمتنع الالتفاف عليها باتفاقات أو شروط تنال من أحكامه.
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
تختص دعوى الخروج لعدم الدفع في إطار الفصل 201 م م م ت بحماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء عند توافر الاستعجال وتأكد الدين ودون مساس بأصل العلاقة التعاقدية.
دعوى الخروج إن لم يدفع تتنزل ضمن الحماية الاستعجالية للحق الظاهر متى كان موضوعها إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية.
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية إذا لم تتوفر شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، ويكون التمسك بها في غير طريقه موجبا لرد الدفع.
لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية لا تتوفر فيها شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، بما يجعل الدفع المؤسس على ذلك في غير طريقه واقعا وقانونا.
تفسير العقد وتطبيقه على النزاع باعتباره قانون الطرفين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث مطابقته للقانون ولإرادة الطرفين ضمانا لسلامة تطبيق القانون واحترام مبدأ سلطان الإرادة.
الكراء عقد رضائي لا يتوقف قيامه على وجود كتب، ويكفي لاعتبار العلاقة الكرائية قائمة ثبوت التصرف على وجه التسويغ وعدم المنازعة في الانتفاع بالمكرى متى استحال واقعيا إرجاع المكرى محل النزاع إلى عقد كتابي آخر.