Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31415 بتاريخ 27/10/2021 : جواز القيام استعجاليا بالخروج إن لم يدفع في الأكرية التجارية متى بقيت العلاقة الكرائية قائمة
Principe juridique
- دعوى الخروج إن لم يدفع المقامة طبق أحكام القانون العام في مادة الأكرية التجارية لا تعد في ذاتها دعوى فسخ ولا تمس حق التجديد متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول حكم الخروج بالخلاص في أي طور.
- قواعد الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية تظل خاصة بفسخ عقد الكراء لعدم الخلاص ولا تنسخ صراحة أحكام الفصل 767 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بالخروج إن لم يدفع، فلا يصح رد الدعوى لمجرد عدم سلوك دعوى الفسخ وفق القانون الخاص.
- شرط عدم المساس بالأصل في الفصل 201 من م م م ت لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص الحجج واستخلاص آثارها القانونية، ويعد عدم خلاص معينات الكراء إخلالا تعاقديا يحقق عنصر التأكد متى ثبت قيام عقد تسويغ صحيح وحيازة المتسوغ للمكرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 177 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 767 من م ا ع autres décisions
- 201 من م م م ت autres décisions
- 207 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 25/05/ 1977 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 32 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 542 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 242 و 767 من م ا ع autres décisions
- الفصل 150 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.