Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 150

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel

Jurisprudence appliquant cet article 56

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 88921 بتاريخ 11/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في دعوى الخروج من المحل

    Jurisprudence J P 88921/2026 11 février 2026

    - حيث أن القضاء الاستعجالي لا يختص بالنظر في النزاعات التي تستدعي أبحاثاً استقرائية كاشفة للحقيقة تتعلق بأصل الحق، وإنما يقتصر على النظر في الأمور المستعجلة التي يخشى فوات وقتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 83337 بتاريخ 11/02/2026 : عدم اعتبار تنفيذ الحكم الاستعجالي اذعانا له وانتقاصا من حق الطعن

    Jurisprudence J P 83337/2026 11 février 2026

    - لا يعتبر تنفيذ الحكم الابتدائي، سواء كان طوعياً أو قسرياً، إذعاناً له أو انتقاصاً من حق الطعن فيه، إذ أن التنفيذ إجراء قانوني يهدف إلى إدراج الحكم في المنظومة القانونية والواقعية، في حين تقاس المصلحة في الطعن بالفائدة التي يمكن للطاعن أن يجنيها من الطعن…

  3. قرار تعقيبي عدد 87825 بتاريخ 02/02/2026 : جواز إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد نقض حكم استعجالي قضى بالخروج

    Jurisprudence J P 87825/2026 2 février 2026

    - الأحكام الاستعجالية أحكام وقتية تهدف إلى تقرير الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر ووضع حد للضرر المدعى به دون المساس بجوهر الحق، ومن الجائز إصدار أحكام لها نفس الطبيعة تقضي بتعديلها أو العدول عنها كلما تغيرت مراكز الخصوم من الناحية القانونية أو…

  4. قرار تعقيبي عدد 78331 بتاريخ 06/10/2025 : جواز معارضة حامل الكمبيالة بالعلاقات الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه في حالة التواطؤ

    Jurisprudence J P 78331/2025 6 octobre 2025

    - لا يمكن مبدئياً معارضة حامل الكمبيالة بالوسائل المبنية على العلاقات الشخصية بين المطلوبين بمقتضى الكمبيالة والساحب أو بحامليها السابقين، إلا إذا تعمد الحامل عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

  5. قرار تعقيبي عدد 75923 بتاريخ 25/06/2025 : استرداد ما دُفع تنفيذا لحكم قضائي زال يندرج ضمن السبب الموجود الذي زال

    Jurisprudence J P 75923/2025 25 juin 2025

    استرداد ما وقع دفعه يثبت متى كان سند الدفع حكما قضائيا قائما عند التنفيذ ثم زال لاحقا بنقضه، إذ يعتبر الحكم في هذه الصورة سببا موجودا يزول فتنتفي به المبررات القانونية للاحتفاظ بالمبلغ.

  6. قرار تعقيبي عدد 79836 بتاريخ 02/05/2025 : عدم ترتيب حكم الخروج إن لم يدفع فسخ العقد الكرائي

    Jurisprudence J P 79836/2025 2 mai 2025

    - دعوى الخروج إن لم يدفع معينات الكراء هي دعوى استعجالية وقتية تهدف إلى حماية حق المسوّغ في استخلاص دينه دون المساس بأصل العلاقة الكرائية أو نية فسخ العقد.

  7. قرار تعقيبي عدد 72415 بتاريخ 22جانفي2025 : تقيّد محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه النقض

    Jurisprudence J P 72415/2025 22 janvier 2025

    تلتزم محكمة الإحالة بالتقيّد بحدود ما تسلّط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل لم يشملها سبب النقض لأن ذلك يعدّ خرقا للمبدأ الإجرائي القاضي بحصر التعهّد فيما أبطله قرار التعقيب.

  8. قرار تعقيبي عدد 69834 بتاريخ 26/11/2024 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يخرج عن رقابة التعقيب متى قام على تعليل سليم مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 69834/2024 26 novembre 2024

    يخول الاستئناف العرضي للمستأنف ضده تعديل طلباته أثناء الطور الاستئنافي على ضوء ما يستجد بالملف، وتكون العبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة دون قيام موجب لاعتبار هذا التعديل خروجا عن حياد المحكمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 71449 بتاريخ 02 أكتوبر 2024 : إجراءات الإغاثة المؤقتة - الإجراء المؤقت

    Jurisprudence J P 71449/2024 2 octobre 2024
  10. قرار تعقيبي عدد 57660.2023 بتاريخ 31/05/2024 : سقوط آثار الحكم الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع عند إبراء ذمة المتسوغ بمعينات الكراء أثناء الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 57660/2024 31 mai 2024

    الحكم الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع معينات الكراء إجراء وقتي هدفه حماية حق المسوّغ من التلاشي دون مساس بأصل الحق، فلا يترتب عنه بذاته فسخ عقد الكراء أو انقضاء العلاقة الكرائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 62705.2023 بتاريخ 12/01/2024 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام نزاع جدي غير محسوم يقتضي المساس بأصل الحق

    Jurisprudence J P 62705/2024 12 janvier 2024

    يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير وقتية متى توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له تقدير ظاهر المستندات لفحص جدية الدفوعات واستبعاد ما كان مجردا أو أثير بقصد إخراج النزاع عن ولايته دون أن يفصل في موضوع الحق.

  12. قرار تعقيبي عدد 61967 بتاريخ 15/12/2023 : نطاق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يقتصر على ما تسلّط عليه النقض

    Jurisprudence J P 61967/2023 15 décembre 2023

    أثر قرار محكمة التعقيب بالنقض يتمثل في إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلّط عليه النقض دون أن يمتدّ إلى مسائل لم يشملها وجه الطعن.

  13. قرار تعقيبي عدد 60933 بتاريخ 24/11/2023 : يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استبان من ظاهر المستندات قيام سند قانوني جدّي لوضع اليد

    Jurisprudence J P 60933/2023 24 novembre 2023

    يختص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام واضع اليد بالخروج عند ثبوت انعدام الصفة من ظاهر المستندات على وجه لا يثير منازعة جدية.

  14. قرار تعقيبي عدد 45092.2022 بتاريخ 18/01/2023 : محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض فلا تعيد بحث الدفوع الشكلية التي تحصنت بقوة اتصال القضاء

    Jurisprudence J P 45092.2022/2023 18 janvier 2023

    ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، أما المسائل التي لم يشملها النقض فإنها تتحصن بقوة اتصال القضاء ولا يجوز إعادة طرحها أو إعادة النظر فيها أمام محكمة الإحالة.

  15. قرار تعقيبي عدد 41424.2022 بتاريخ 14/12/2022 : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يقضى به استعجاليا دون فحص حقوق الغير عن حسن نية

    Jurisprudence J P 41424.2022/2022 14 décembre 2022

    لا يؤخذ موجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الوارد بالفصل 150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إطلاقه إذا ترتبت عن التنفيذ حقوق للغير عن حسن نية، إذ يتعين على المحكمة التحري عن تلك الحقوق ومراعاتها قبل القضاء بالترجيع اتقاء للمساس بها.

  16. قرار تعقيبي عدد 40161.2022 بتاريخ 10/06/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي في دعاوى الخروج إن لم يدفع يتحقق بالتحقق من مؤيدات الخلاص دون استقراء

    Jurisprudence J P 40161.2022/2022 10 juin 2022

    في دعوى الخروج إن لم يدفع، يختص القاضي الاستعجالي بالبت متى اقتصر النزاع على التثبت من عدم الوفاء أو قيامه بالاعتماد على مؤيدات خلاص ذات أثر Traçabilité دون أن يعد ذلك استقراء محجوبا عن القضاء الاستعجالي.

  17. قرار تعقيبي عدد 43162 بتاريخ 25/05/2022 : لا يعتدّ في التنبيه التجاري المؤسس لانفساخ عقد الكراء إلا إذا تمّ تبليغه وفق الصيغة الحرفية لإعلام الذوات المعنوية

    Jurisprudence J P 43162/2022 25 mai 2022

    يعدّ تبليغ محضر الإعلام إلى الذات المعنوية مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 م م م ت إذا لم يثبت أن متسلّم النظير هو وكيلها أو من يكون في خدمته أو ساكنا معه على نحو يحقق شروط التعيين والتعريف بالهوية التي أوجبها النص.

  18. قرار تعقيبي عدد 38576.2021 بتاريخ 18/05/2022 : صحة إعلام الحكم تتحقق باعتماد إجراءات الفصل 8 عند رفض من وجد بالمقر تسلّم النظير

    Jurisprudence J P 38576.2021/2022 18 mai 2022

    يكون إعلام الحكم صحيحا إذا اتُّبعت إجراءات الفصل 8 من م م م ت عند رفض من وُجد بالمقر تسلّم النظير، ما لم يثبت التحيل في التبليغ على معنى الفصل 11 مكرر.

  19. قرار تعقيبي عدد 37938 بتاريخ 04/05/2022 : انتفاء سلطة القضاء الاستعجالي في إرجاع الحالة لما كانت عليه إذا ترتب عنه تعطيل تنفيذ حكم نهائي قابل للتنفيذ

    Jurisprudence J P 37938/2022 4 mai 2022

    القضاء الاستعجالي وإن كان يهدف إلى اتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق المهددة، فإنه يظل مقيّدا بعدم المساس بأصل الحقوق سواء بإنشائها أو تغييرها أو إعدامها.

  20. قرار تعقيبي عدد 36127 بتاريخ 22/03/2022 : انعقاد اختصاص قاضي الاستعجال في دعوى الخروج لعدم الخلاص متى استند إلى حجية حكم قضائي محدد لمعين الكراء

    Jurisprudence J P 36127/2022 22 mars 2022

    ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.