Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83337 بتاريخ 11/02/2026 : عدم اعتبار تنفيذ الحكم الاستعجالي اذعانا له وانتقاصا من حق الطعن

J P 83337/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يعتبر تنفيذ الحكم الابتدائي، سواء كان طوعياً أو قسرياً، إذعاناً له أو انتقاصاً من حق الطعن فيه، إذ أن التنفيذ إجراء قانوني يهدف إلى إدراج الحكم في المنظومة القانونية والواقعية، في حين تقاس المصلحة في الطعن بالفائدة التي يمكن للطاعن أن يجنيها من الطعن بقطع النظر عن مآل التنفيذ.
  2. - يعد هضماً لحقوق الدفاع أن تشيح المحكمة بنظرها القانوني عن جملة المطاعن المضمنة ضمن مستندات الطعن بالاستئناف ولا تناقشها وتبدي رأيها فيها، لمجرد اعتبارها أن الطاعن لا يملك المصلحة في الطعن.
  3. - يشكل تناقضاً في الحكم أن تقضي المحكمة برفض طعن المستأنف على أساس عدم الصفة لانتفاء المصلحة في الطعن، وفي ذات الوقت تقضي بنقض الحكم المستأنف ورفض المطلب، مما يجعل الحكم المستأنف في حكم اللاّ موجود.
  4. - لا يوجد ما يمنع القاضي الاستعجالي من إعمال أحكام الفصل 128 من م.م.م.ت والقضاء بالمصاريف وأجور المحاماة، إذ أن شرط عدم المساس بالأصل الوارد بالفصل 201 من م.م.م.ت هو شرط ملتصق بموضوع الدعوى الأصلي ولا يعتد به بمناسبة النظر في مطلب المصاريف الذي يشكل طلباً مستقلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.