Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 128
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 451
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94400 بتاريخ 11/05/2026 : سريان أجل التقادم في دعاوى حوادث الشغل من تاريخ البرء النهائي
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 28 من قانون فواجع الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق على معنى أحكام الفصل 396 م ا ع، ويبتدئ سريانه بالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح أو البرء النهائي.
-
قرار تعقيبي عدد 80075 بتاريخ 17/04/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصل 32 من قانون 1994 المتعلق باحتساب مصاريف العلاج في حدود التعريفة الرسمية
- لا يشترط القانون اللجوء إلى مرحلة التسوية الآلية كشرط وجوبي قبل رفع النزاع الناشئ عن حادث شغل أمام القضاء، إذ أن النصوص المنظمة لإجراءات رفع النزاعات أمام القضاء لم تنص على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 93824 بتاريخ 13/04/2026 : دعوى التمليك بجزء يسير لا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي السابق
- دعوى التمليك بجزء يسير المنصوص عليها بالفصل 37 م.ح.ع تختلف جوهرياً عن دعوى الاستحقاق الخاضعة للفصل 58 م.م.م.ت، ولا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي القاضي بكف الشغب قبل القيام بها، لأنها تقوم على إقرار صاحبها بملكية الغير للجزء المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 84626 بتاريخ 06/04/2026 : رفض دعوى كف الشغب لعدم ثبوت صفة القائم بها في العقار المسجل
- عند نقض الحكم وإبطاله وإرجاع القضية إلى محكمة الأصل، تسترجع محكمة الإحالة كامل سلطتها في النظر في النزاع من جديد واقعاً وقانوناً دون أن تكون مقيدة بما ورد بالقرار المنقوض، ما لم يكن النقض مؤسساً على خطأ في تطبيق القانون في مسألة قانونية محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 84300 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب اعتماد الأجر الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع الضرر في غياب الإدلاء بالدخل
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها يمثل جوهر عمل قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك إذا كان حكمه معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وتطبيقاً صحيحاً للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86624 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تصويب محكمة التعقيب للغلط في احتساب الجراية العمرية عند التصدي للأصل
- يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته بشرط ألا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني، ويقع عبء إثبات تغيير المسار أو انقطاعه على من يدعيه.
-
قرار تعقيبي عدد 80460 بتاريخ 16/02/2026 : بطلان الحكم الصادر ضد الميت ووجوب تبرير اعتماد نتيجة الخبرة
- يُعدّ الحكم الصادر باسم مالك ثبتت وفاته باطلاً لانعدام أهليته، مما يوجب نقض القرار المعتمد عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 83337 بتاريخ 11/02/2026 : عدم اعتبار تنفيذ الحكم الاستعجالي اذعانا له وانتقاصا من حق الطعن
- لا يعتبر تنفيذ الحكم الابتدائي، سواء كان طوعياً أو قسرياً، إذعاناً له أو انتقاصاً من حق الطعن فيه، إذ أن التنفيذ إجراء قانوني يهدف إلى إدراج الحكم في المنظومة القانونية والواقعية، في حين تقاس المصلحة في الطعن بالفائدة التي يمكن للطاعن أن يجنيها من الطعن…
-
قرار تعقيبي عدد 78999 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار الحادث الحاصل في المصعد المشترك أثناء العودة من العمل حادث شغل
حيث أن محل الإقامة المقصود بالفصل 3 من قانون فواجع الشغل هو مقر السكنى الذي يستقل به الشخص والمعد لاستعماله الخاص، ولا تشمل الأجزاء المشتركة المشاعة التي لا تعد للاستعمال الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 81069 بتاريخ 19/01/2026 : رفض دعوى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع مضار الجوار
دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية تهدف إلى الوقوف على مدى وجود الضرر من الناحية الفنية بواسطة أهل الخبرة، ولا يستدعي الأمر التوجه على العين إلا إذا رأت المحكمة لزوم ذلك لغموض أو لبس يستدعي المعاينة من قبل القاضي المقرر.
-
قرار تعقيبي عدد 76106 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل الحكم بالتضامن في الأداء بين المدينين
- وجوب تعيين مصدر التضامن في الأداء بين المدينين، سواء أكان العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، لتمكين محكمة القانون من مراقبة صحة ما قضى به في شأنه.
-
قرار تعقيبي عدد 73938/76101 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص الأجرة لعدة أشهر طرداً تعسفياً مقنعاً
- اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص أجر الأجير لعدة أشهر دون سبب جدي يبرر ذلك من قبيل الطرد التعسفي المقنع، لاستحالة تواصل العلاقة الشغلية مع حرمان العامل من أجرته التي تمثل جوهر العقد ومورد رزقه.
-
قرار تعقيبي عدد 80036 بتاريخ 09/12/2025 : وجوبية استرجاع مصاريف الاختبار الطبي وأجرة المحاماة في دعاوى حوادث الشغل
- لا ينتقل المتضرر من حادث شغل إلى منظومة العجز الدائم بمجرد انتهاء مدة العجز المؤقت المحددة من قبل الخبير المنتدب، ولا يمنع ذلك من استحقاقه للغرامة اليومية عن تلك المدة طبقا للفصل 25 من القانون المنظم.
-
قرار تعقيبي عدد 73313 بتاريخ 17/11/2025 : عدم جواز إثارة دفوع شكلية متعلقة بمصلحة الأطراف لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفوعا لم تُطرح على محكمة الموضوع ولم تُناقش لديها، متى كانت هذه الدفوع لا تتعلق بالنظام العام وإنما تهم مصلحة الأطراف فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 78632 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قبول دعوى كف الشغب يتحدد بأجل السنة من تاريخ وقوع الشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق
أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 83038 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط حق المتضرر في دعوى حوادث الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ إعلامه بقرار اللجنة الطبية المحدد للبرء النهائي
إسناد مهمة إدارة أنظمة جبر الضرر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يترتب عنه تحمله لصرف التعويضات المستحقة للمضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص متى كان النزاع متعلقا بجبر ضرر حادث شغل.
-
قرار تعقيبي عدد 82129 بتاريخ 14/10/2025 : احتساب جراية العجز المستمر لا يكون على أساس الأجرة السنوية كاملة بل بضربها في نسبة العجز المستمر قسمة 200
تطبيق القاعدة الخاصة التي تحمل طالب الاختبار الطبي مصاريفه ينحصر في مرحلة الإذن بالإجراء، ثم تظل القاعدة العامة في المصاريف واجبة الإعمال عند الحكم النهائي لتحميلها لمن تسلط عليه الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 73941 بتاريخ 13/10/2025 : الطرد التعسفي المقنع يتحقق بتعمد المؤجر عدم خلاص الأجير بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا
يتحقق الطرد التعسفي المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل الأساسية بما يجعل استمرار الأجير في العمل مستحيلا، ويعد تعمد عدم خلاص الأجر لفترات متتالية دون سبب جدي من أبرز صوره.
-
قرار تعقيبي عدد 82551 بتاريخ 10/10/2025 : استحالة إتمام الوعد بالبيع عند انتقال ملكية المبيع للغير
إذا أدى تغير الوضعية القانونية للعقار إلى انتقال ملكيته للغير على وجه يجعل إبرام البيع النهائي ينطوي على بيع لملك الغير فإن تنفيذ التزام الواعد بإتمام البيع يعد مستحيلا وتتعين تبعا لذلك رد دعوى القيام مقام عقد البيع.
-
قرار تعقيبي عدد 78700/79086 بتاريخ 29/09/2025 : صحة الدعوى تتحقق بزوال انعدام الصفة أثناء سير الخصومة
الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن على المحكمة إثارته تلقائيا، غير أنّ زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى بانتقال الولاية القانونية التي تخوّل المطالبة بالحقّ الموضوعي يفضي إلى تصحيح الخصومة وإنتاجها لآثارها بما ينزع المصلحة في الدفع بعدم الصفة.