L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317334 · 30/12/2019

قرارتعقيبي عدد 317334  لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : نقص في التصريح بالأجور

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317334  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقیبی    باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: شركة  ************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي الكائن ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.