Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72526 بتاريخ 11 مارس 2020 : منشور البنك المركزي - حجية مناشير البنك - نقض بدون احالة
Textes appliqués
- الفصول 128 و 177 و 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 67 و 1086 و 1088 من مجلة الإلتزامات و العقود-منشور البنك المركزي عدد 47 لسنة 1987المؤرخ في 23 ديسمبر1987المتعلق بطرق منح القروض و مراقبتها و إعادة تمويلها autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.