L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317336 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317336 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة الحسابات من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -  نقص في التصريح بالأجور

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317336  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة " -----------------------------  " في شخص ممثلها القانوني، مقرها " -------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.