L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 28433/2016 · 01/02/2016

قرار تعقيبي عدد 28433 بتاريخ 1 فيفري 2016 : دعوى غرم الخسارة عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع28433.2015دد القضية تاريخه: 2016/02/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع مطلب التعقيب المضمن تحت ع1897دد بتاريخ 08 جويلية 2015 المرفوع من طرف الأستاذ "*****". نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني. ضد: "*****" نائبه الاستاذ "*****".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.