L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/18012 · 26/03/2019

قرار تعقيبي عدد 18012 بتاريخ 26 مارس 2019: نسخة معدلة طلب اكساء لصالح المطلب مد الشرط التحكيمي قانون اسباني

‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة العدل‬ ‫محكمة الاستئناف بتونس‬  ‫دائرة الرئيس الأول‬ ‫القضية عـــ ‪18012‬ـــدد‬ ‫تاريخ الحكم‪ 26 :‬مارس ‪.2019‬‬ ‫تلخيص المستشار مكرم حسونة‪.‬‬ ‫قرار في مادة اكساء القرارات التحكيمية الدولية بالقبول‬  ‫باسم الشعب التونسي‪،‬‬ ‫أصدرت دائرة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتونس المنتصبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.