الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315654
تاريخ القرار : 22 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: **************، نائبه الأستاذ ************* الكائن مكتبه بشارع ************** ، صفاقس
من جهة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.