L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315654 · 22/03/2019

قرارتعقيبي عدد 315654 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 : إعادة تقدير أجرة المحامي - إصدار قرار تسعيرة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315654 تاريخ القرار : 22 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: **************، نائبه الأستاذ ************* الكائن مكتبه بشارع ************** ، صفاقس  من جهة،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.