الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 39730
تاريخه :2018-01-23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
يعد الاصلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016-06-22 تحت عدد 879 من طرف الأستاذ "ع.د.ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ص.و.ت.م" في شخص ممثله القانوني الكائن مقر فرعه الجهوي بمدنين .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.