L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/39730 · 23/01/2018

قرار تعقيبي شغلي عدد 39730 مؤرخ في 23 جانفي 2018 : تحمل مصاريف الاختبار الطبي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 39730 تاريخه :2018-01-23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : يعد الاصلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016-06-22 تحت عدد 879 من طرف الأستاذ "ع.د.ج" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "ص.و.ت.م" في شخص ممثله القانوني الكائن مقر فرعه الجهوي بمدنين .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.