Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87825 بتاريخ 02/02/2026 : جواز إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد نقض حكم استعجالي قضى بالخروج
Principe juridique
- - الأحكام الاستعجالية أحكام وقتية تهدف إلى تقرير الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر ووضع حد للضرر المدعى به دون المساس بجوهر الحق، ومن الجائز إصدار أحكام لها نفس الطبيعة تقضي بتعديلها أو العدول عنها كلما تغيرت مراكز الخصوم من الناحية القانونية أو الواقعية.
- - متى تم نقض حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو حكم استعجالي إيجابي وتم التنفيذ في شأنه، فإنه يقضى بإرجاع الحالة لما كانت عليه في حدود ما وقع عليه النقض عملاً بأحكام الفصل 150 من م م م ت.
- - للمتسوغ عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف تقديم دفوع جديدة تفيد براءة ذمته من المبالغ المطالب بها عملاً بأحكام الفصل 148 من م م م ت، والتي تكون المحكمة مطالبة بمناقشتها وترتيب النتائج القانونية عليها.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.