Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41424.2022 بتاريخ 14/12/2022 : إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يقضى به استعجاليا دون فحص حقوق الغير عن حسن نية

J P 41424.2022/202214 décembre 2022

Principe juridique

  1. لا يؤخذ موجب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الوارد بالفصل 150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إطلاقه إذا ترتبت عن التنفيذ حقوق للغير عن حسن نية، إذ يتعين على المحكمة التحري عن تلك الحقوق ومراعاتها قبل القضاء بالترجيع اتقاء للمساس بها.
  2. مطالب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وإن كانت من المطالب الاستعجالية، فإن النظر فيها يظل محكوما بخصوصيات المادة الاستعجالية ولا يجوز تأسيس القضاء فيها على تطبيق حرفي مجرد يغفل مقتضيات الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما تفرضه من منع المساس بالأصل عند قيام منازعة جدية.
  3. يعد القرار قاصرا في التعليل إذا لم يناقش الدفوع الجوهرية التي يمكن أن تشكل حائلا قانونيا أو واقعيا دون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، لأن تجاهل تلك الدفوع يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويجعل الحكم معيبا.
  4. التعليل الواجب لصحة الأحكام يقتضي إبراز إحاطة المحكمة بوقائع النزاع وتمحيصها للحجج والمستندات المقدمة واستخلاصها للنتيجة القانونية على ضوء ذلك، فإذا أقيم القضاء على تعليل عام يصلح لكل نزاع دون معالجة العناصر المؤثرة كان الحكم فاسدا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.