Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62705.2023 بتاريخ 12/01/2024 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام نزاع جدي غير محسوم يقتضي المساس بأصل الحق
Principe juridique
- يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير وقتية متى توفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له تقدير ظاهر المستندات لفحص جدية الدفوعات واستبعاد ما كان مجردا أو أثير بقصد إخراج النزاع عن ولايته دون أن يفصل في موضوع الحق.
- يمتنع على قاضي العجلة الحكم بما يقتضي نفي حق أو تقريره متى كان الفصل في الطلب يستلزم حسم نزاع جدي منشور ولم يقع البت فيه بوجه بات، لأن ذلك يؤدي إلى المساس بأصل الحق وإلى خطر صدور أحكام متناقضة.
- عند نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو صادر في مادة استعجالية يتعين التنصيص على ترجيع ما تم دفعه بموجب التنفيذ أو إعادة الحالة لسالف وضعها في حدود ما وقع نقضه أو تعديله، ويظل قضاء الدرجة الثانية مختصا بتفعيل ذلك ولو بطرة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 39 المؤرخ في 07 جوان 1978-الفصل 480 من ...م-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.