Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88921 بتاريخ 11/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في دعوى الخروج من المحل
Principe juridique
- - حيث أن القضاء الاستعجالي لا يختص بالنظر في النزاعات التي تستدعي أبحاثاً استقرائية كاشفة للحقيقة تتعلق بأصل الحق، وإنما يقتصر على النظر في الأمور المستعجلة التي يخشى فوات وقتها.
- - وحيث يستفاد أن إلزام المحكمة المستأنفة بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد نقض الحكم الابتدائي والقضاء برفض المطلب، إنما هو تطبيق سليم لأحكام الفصل 150 م م م ت، ولا يشكل خرقاً لمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه في الفصل 12 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 150 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.