Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78331 بتاريخ 06/10/2025 : جواز معارضة حامل الكمبيالة بالعلاقات الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه في حالة التواطؤ
Principe juridique
- - لا يمكن مبدئياً معارضة حامل الكمبيالة بالوسائل المبنية على العلاقات الشخصية بين المطلوبين بمقتضى الكمبيالة والساحب أو بحامليها السابقين، إلا إذا تعمد الحامل عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
- - يعد تحرير الاحتجاج بعدم الدفع خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 307 من م ت قرينة على عدم احترام الإجراءات الشكلية للكمبيالة، مما قد يساهم في تكييف سوء نية الحامل.
- - تبقى الصفة والمصلحة في الطعن قائمتين لدى المحكوم عليه حتى بعد تنفيذ الأمر بالدفع المشمول بالنفاذ المعجل، حيث يحق له طلب نقضه واسترجاع ما تم دفعه وفقاً للفصل 150 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 280 من م ت autres décisions
- الفصل 275 من م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ت autres décisions
- الفصل 150 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.