Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72415 بتاريخ 22جانفي2025 : تقيّد محكمة الإحالة بحدود ما تسلّط عليه النقض
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بالتقيّد بحدود ما تسلّط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل لم يشملها سبب النقض لأن ذلك يعدّ خرقا للمبدأ الإجرائي القاضي بحصر التعهّد فيما أبطله قرار التعقيب.
- يكون تعليل الحكم مستساغا متى تأسس على أسباب النقض المبيّنة بقرار الإحالة وانحصر في مراقبة المسألة القانونية التي كانت محلّ النقض دون مجاوزة نطاقها، بما ينفي هضم حقوق الدفاع المتمثّل في إغفال الدفوع خارج مجال التعهّد.
- الخطأ في احتساب مبلغ محكوم به بإدراج نفس العنصر المالي مرتين يعدّ خطأ ماديا يبرّر تدخّل محكمة الإحالة لتصحيح مبلغ الدين وفق ما استقر عليه الاختبار، دون فتح النزاع من جديد في أصل المديونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 150 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 103 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 191من م م م ت-أحكام الفصل 191 من م. م. م.ت-الفصلين 176 و 191 من م.م.م.ت-الفصلين 176 و 191 من م. م. م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.