Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79836 بتاريخ 02/05/2025 : عدم ترتيب حكم الخروج إن لم يدفع فسخ العقد الكرائي

J P 79836/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. - دعوى الخروج إن لم يدفع معينات الكراء هي دعوى استعجالية وقتية تهدف إلى حماية حق المسوّغ في استخلاص دينه دون المساس بأصل العلاقة الكرائية أو نية فسخ العقد.
  2. - للخصم حرية اختيار الدعوى المناسبة لتحقيق غايته، فدعوى الخروج إن لم يدفع تهدف إلى استخلاص الدين مع إبقاء العلاقة، بينما دعوى الفسخ بموجب الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية تهدف إلى إنهاء العلاقة بصفة قطعية.
  3. - للاستئناف مفعول انتقالي ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، ويجوز للمتسوغ إبراء ذمته بدفع معينات الكراء أثناء الطور الاستئنافي، مما ينتفي معه أثر الحكم الابتدائي حتى لو وقع تنفيذه.
  4. - الأحكام الاستعجالية القاضية بالخروج إن لم يدفع لا ترتب فسخ العقد الكرائي ولا انقضاء العلاقة الكرائية متى أبرأ المتسوغ ذمته، باعتبار صبغتها الوقتية وعدم مساسها بأصل الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.