Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75923 بتاريخ 25/06/2025 : استرداد ما دُفع تنفيذا لحكم قضائي زال يندرج ضمن السبب الموجود الذي زال

J P 75923/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. استرداد ما وقع دفعه يثبت متى كان سند الدفع حكما قضائيا قائما عند التنفيذ ثم زال لاحقا بنقضه، إذ يعتبر الحكم في هذه الصورة سببا موجودا يزول فتنتفي به المبررات القانونية للاحتفاظ بالمبلغ.
  2. التنفيذ الواقع بمقتضى حكم مشمول بالنفاذ المعجل لا يسبغ على ذلك الحكم حجية مطلقة، وتظل آثاره رهينة مآل الطعن فيه بحيث يؤدي نقضه إلى محو آثاره بأثر رجعي وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في الإذن بالأعمال الاستقرائية متى كانت مستندات الملف كافية لتكوين القناعة، ولا يعد الامتناع عن الخبرة أو التحريرات المكتبية قصورا في التعليل إذا انحصر النزاع في تحقق سبب قانوني للدفع وزواله.
  4. لا تُقبل معارضة الدعوى الأصلية بطلبات جديدة إلا في إطار دعوى معارضة وضمن الأطر الإجرائية المقررة للمقاصة، ولا يترتب عن مجرد التمسك بطلبات حسابية في إطار الدفاع إلزام المحكمة بتوسيع موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.