Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57660.2023 بتاريخ 31/05/2024 : سقوط آثار الحكم الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع عند إبراء ذمة المتسوغ بمعينات الكراء أثناء الطور الاستئنافي
Principe juridique
- الحكم الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع معينات الكراء إجراء وقتي هدفه حماية حق المسوّغ من التلاشي دون مساس بأصل الحق، فلا يترتب عنه بذاته فسخ عقد الكراء أو انقضاء العلاقة الكرائية.
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها فيما تسلط عليه، ومحكمة الدرجة الثانية تفحص عناصر النزاع على وجه شامل، وظهور معطى واقعي جديد أمامها لا يعد حرمانا من درجة من درجات التقاضي.
- قيام المتسوغ أثناء الطور الاستئنافي بعرض معينات الكراء ثم تأمينها يبرئ ذمته عملا بالمفعول الانتقالي للاستئناف، وتنتفي معه آثار الحكم الابتدائي حتى في صورة تنفيذه بالخروج، ويتعين ترتيب إرجاع الحالة لسالف وضعها عندما يقع نقض الحكم الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 207م م م ت و 767 و 768 و 242 و 243 و 246 م اع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 150 من م م م ت autres décisions
- قرارها عدد 70653 الصادر بتاريخ 2015/05/07 autres décisions
- قرارها عدد 37692 المؤرخ 2022/05/19 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 775 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر (1983) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.