Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45092.2022 بتاريخ 18/01/2023 : محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض فلا تعيد بحث الدفوع الشكلية التي تحصنت بقوة اتصال القضاء

J P 45092.2022/202318 janvier 2023

Principe juridique

  1. ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، أما المسائل التي لم يشملها النقض فإنها تتحصن بقوة اتصال القضاء ولا يجوز إعادة طرحها أو إعادة النظر فيها أمام محكمة الإحالة.
  2. الأحكام الاستعجالية بحكم طبيعتها الوقتية يجوز تعديلها أو العدول عنها كلما تغيّرت المراكز القانونية أو الواقعية للخصوم، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بأصل الحق.
  3. العرض والتأمين وفق موجبات الفصل 289 م ا ع يعد وسيلة لإثبات براءة ذمة المدين عند مماطلة الدائن في الخلاص، ويترتب على ثبوت واقعة الخلاص ترتيب آثارها الإجرائية ولو حصل الخلاص بعد التنفيذ متى بقيت العلاقة القانونية الأصلية قائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.