الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24216.2015دد القضية
تاريخه : 04-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5444 المرفوع من طرف الاستاذة "*****" بتاريخ 23 مارس 2015
نيابة عن :
1) "*****"
2) "*****"
ضد:
1) "*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.