L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24216/2016 · 04/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24216 بتاريخ 4 جانفي 2016 : استعجالي - ارجاع الحالة الى ما كانت اليه قبل التنفيذ - شرطي التاكد وعدم المساس بالأصل

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع24216.2015دد القضية تاريخه : 04-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5444 المرفوع من طرف الاستاذة "*****" بتاريخ 23 مارس 2015 نيابة عن : 1) "*****" 2) "*****" ضد: 1) "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.