الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ* 30810.2015دد القضية
تاريخه : 05 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07 اكتوبر 2015 تحت عـ4675دد من طرف الاستاذ : "أ. ف. ا" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "م. ب. ف. ب. م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.