Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33439.2021 بتاريخ 23/11/2021 : دعوى الخروج إن لم يدفع لا تستوجب توجيه تنبيه تجاري

قرار تعقيبي عدد 33439.2021 بتاريخ 23/11/2021 : دعوى الخروج إن لم يدفع لا تستوجب تنبيها تجاريا متى لم ترم إلى فسخ عقد الكراء

J P 33439.2021/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. قواعد قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 هي من النظام العام بما يجيز للمحكمة إثارة تطبيقها من تلقاء نفسها دون أن يعد ذلك خرقا لحيادها أو هضما لحق الدفاع.
  2. التنبيه التجاري على معنى الفصل 23 من قانون 1977 يلزم عند توجيه الدعوى إلى تحقيق نتيجة الفسخ كجزاء لعدم الخلاص داخل الأجل القانوني ولا ينسحب على الدعوى التي لا تستهدف فسخ العلاقة الكرائية.
  3. دعوى الخروج إن لم يدفع بوصفها إجراء استعجاليا يرمي إلى حمل المتسوغ على تنفيذ الالتزام بخلاص معينات الكراء دون المساس ببقاء العقد أو بانقضاء الأصل التجاري لا تدخل في نطاق تطبيق الفصل 23 من قانون 1977.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.