Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 04/06/2021 : فسخ عقد التسويغ لا يقوم إلا بتغيير يفقد المكرى ماهيته
Principe juridique
- لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية لا تتوفر فيها شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، بما يجعل الدفع المؤسس على ذلك في غير طريقه واقعا وقانونا.
- فسخ الكراء بسبب الإحداثات لا يترتب عن كل تغيير بالمكرى، وإنما يقتضي أن يكون التغيير مما يفقد المحل المكرى ماهيته ويمس بهيكلته وهندسته على نحو يجاوز مقتضيات تكييفه لاستعماله بحسب طبيعته أو بحسب العقد.
- الفسخ باعتباره جزاء تعاقديا يستوجب ثبوت مخالفة بنود العقد مقرونة بضرر، والضرر لا يشترط أن يكون ماديا أو حسيا بل يكفي أن يتحقق كتعدّ على العقار بإحداثات تفقده وحدته وذاتيته وتمس بهيكليته أو كمساس بحقوق المالك المترتبة عن حق الملكية.
- متى كانت نتيجة تقرير الاختبار محل مآخذ جدية وكان العقد لا يفرض موافقة كتابية على التحسينات أو يسمح بها، تعيّن على محكمة الموضوع مزيد التثبت والتحقيق قبل ترتيب الفسخ، وإلا كان تعليلها غير قائم على أسس كافية بما يعرّض قرارها للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.