Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29790.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تتوقف على التنبيه التجاري متى انحصرت في إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء
قرار تعقيبي عدد 29790.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تتوقف على توجيه التنبيه التجاري
Principe juridique
- تختص دعوى الخروج لعدم الدفع في إطار الفصل 201 م م م ت بحماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء عند توافر الاستعجال وتأكد الدين ودون مساس بأصل العلاقة التعاقدية.
- لا يختلف حق المسوغ في المطالبة بمعينات الكراء غير المدفوعة باختلاف صبغة الكراء، إذ يجوز القيام بدعوى الخروج لعدم الدفع ولو تعلق الأمر بكراء تجاري.
- ينحصر مجال تطبيق الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 في الدعاوى الرامية إلى الفسخ وما يستتبعه من انفساخ العلاقة الكرائية، ولا يمتد إلى الدعوى التي غايتها إلزام المتسوغ بالخلاص دون طلب فسخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل و23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 52859 الصادر في 25/01/2018 autres décisions
- الفصل 767 م ا ع autres décisions
- الفصل المرجعي 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 4 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
- الفصل 767 و242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.