Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29790.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تتوقف على التنبيه التجاري متى انحصرت في إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء

قرار تعقيبي عدد 29790.2021 بتاريخ 28/09/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تتوقف على توجيه التنبيه التجاري

J P 29790.2021/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تختص دعوى الخروج لعدم الدفع في إطار الفصل 201 م م م ت بحماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء عند توافر الاستعجال وتأكد الدين ودون مساس بأصل العلاقة التعاقدية.
  2. لا يختلف حق المسوغ في المطالبة بمعينات الكراء غير المدفوعة باختلاف صبغة الكراء، إذ يجوز القيام بدعوى الخروج لعدم الدفع ولو تعلق الأمر بكراء تجاري.
  3. ينحصر مجال تطبيق الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 في الدعاوى الرامية إلى الفسخ وما يستتبعه من انفساخ العلاقة الكرائية، ولا يمتد إلى الدعوى التي غايتها إلزام المتسوغ بالخلاص دون طلب فسخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.