Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s’applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 534
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 95
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89074 بتاريخ 18/05/2026 : عدم سقوط دعوى مستحقات الشغل بمرور الزمن عند القيام بها في ظرف عام من انقطاع العلاقة الشغلية
- سقوط حق القيام بالدعوى بين مؤجر وعامل يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل وفق أحكام الفصل 148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 92203 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الدعوى بمرور الزمن بين التجار يخضع للتقادم الطويل
تحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام يقتضي من محكمة الموضوع تكييف الدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 84525 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تفريق المشرع بين إجراءات الطرد الفردي للعامل النقابي وإجراءات الطرد الجماعي لأسباب اقتصادية
يجب التمييز بين نظامي الطرد الفردي لأسباب ذاتية (الفصل 23 مكرر م ش) والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية (الفصل 21 وما بعده م ش)، إذ لكل منهما إجراءات وقواعد خاصة لا يجوز الجمع بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتبار شهادة الاحتياج وثيقة رسمية محمولة على الصدق في إثبات حالة الإعسار
- لا ينتقل حق الرجوع في الهبة للجحود إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود، وهذا استثناء لا يجوز التوسع فيه ليشمل باقي حالات الرجوع كالإعسار التي تسري عليها القاعدة العامة لحلول الورثة محل المورث في…
-
قرار تعقيبي عدد 40776 بتاريخ 09/02/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى إزالة محطة اتصالات قاعدية
تعتبر الشركات خفية الاسم شركات تجارية شكلا بغض النظر عن موضوع نشاطها، وتخضع النزاعات الفردية الناشئة بينها وبين الغير لاختصاص القضاء العدلي.
-
قرار تعقيبي عدد 81615 بتاريخ 02/02/2026 : عدم استحقاق استرجاع أقساط التأمين الجزافي الجملي بعد الخلاص المبكر للقرض
- لا تنطبق أحكام الفصل 9 من مجلة التأمين المتعلقة بتخفيض القسط أو فسخ العقد لتقلص المخاطر على عقود التأمين على الحياة، ومن ضمنها التأمين المؤقت على الوفاة.
-
قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا
لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
-
قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 06/10/2025 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82820 بتاريخ 07/07/2025 : سريان السقوط الحولي لدعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح والمستحقات المترتبة عن العلاقة الشغلية يبتدئ من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق المنحة أو الأجر المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 69947 بتاريخ 29/04/2025 : عدم شمول مالك العربة المؤمنة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به في إطار عقد التأمين على المسؤولية المدنية
- لا يقصي المشرع مالك العربة المؤمنة من التعويض عن الأضرار اللاحقة به من حادث مرور، إذ أن الفصل 117 من مجلة التأمين يستثني سائق العربة فقط دون سواه من الحصول على التعويض، مما يكرس شمولية التعويض لكل من تضرر وفق قواعد المسؤولية الموضوعية للمتضرر غير السائق.
-
قرار تعقيبي عدد 70248 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين المصاريف السابقة للبيع واللاحقة له في دعوى الشفعة
- لا تنطبق أحكام الشفعة المنصوص عليها بالفصل 113 من مجلة الحقوق العينية إلا من تاريخ حصول البيع النهائي وانتقال الملكية، ولا تمتد إلى الفترة السابقة له تحت غطاء وعد البيع.
-
قرار تعقيبي عدد 69844 بتاريخ 24/01/2025 : سوء تطبيق وتأويل الفصل 214 م م م ت في تحديد الاختصاص بالنظر في الأذون على العرائض
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 71000.70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر متى كان المتعامل سيء النية
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
-
قرار تعقيبي عدد 73903.2024 بتاريخ 27-11-2024 : نقض الحكم لضعف التعليل عند الجزم بفوات الوصف دون خبرة فنية
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند انعدام تفويض وزير المالية
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 64109/64417 بتاريخ 15/05/2024 : عدم انطباق جداول تقدير التعويض المنصوص عليها بمجلة التأمين إلا على الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
لا يعدّ القرار هاضما لحقوق الدفاع متى تبين أن محكمة الموضوع تبنت تعليل محكمة أول درجة الذي عالج الدفع المثار، إذ يكفي أن يتضمن الحكم أسبابا قائمة تؤدي إلى ردّ الدفع دون لزوم إجابة صريحة مستقلة عن كل طلب.
-
قرار تعقيبي عدد 60914 بتاريخ 14/05/2024 : تقديم النص الجزائي الخاص على النص العام عند تلاقيهما في نفس الوقائع
يتعين على جهة التحقيق من الدرجة الثانية أن تعلل قرارها تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58680.2023 بتاريخ 10/01/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستند إلى عدم تبليغ نسخة الحكم للمستأنف ضده
يستفاد من أحكام الفصل 134 من م مم ت أن التبليغ الوجوبي للمستأنف ضده ينحصر في نسخة من عريضة الطعن ونظير من مستندات الاستئناف دون النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 56182 بتاريخ 04/12/2023 : جبر الضرر المادي اللاحق بالعربة في حوادث المرور يؤسس على المسؤولية عن الخطأ القابلة لتجزئة المسؤولية
تحديد الأساس القانوني لجبر الأضرار المادية البحتة اللاحقة بالعربات نتيجة حوادث المرور يقتضي اعتماد المسؤولية المبنية على الخطأ متى كانت القاعدة الخاصة تستبعد انطباقها على هذا الصنف من الأضرار وتُحيل إلى القانون العام.