Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا
Principe juridique
- لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.
- يجوز للخصم التمسك بالدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن في أي طور من أطوار الخصومة أمام محاكم الأصل باعتباره وسيلة دفاع، ما لم يصدر عنه ما يفيد ترك التمسك به والعدول عنه.
- لا مجال لتوقّف سريان التقادم لفائدة القاصر إذا كانت الدعوى قد رفعت في حقه بواسطة من ينوبه، إذ يتحقق العلم بالضرر وبمن تسبب فيه من تاريخ قيام النائب بالمطالبة القضائية فلا يستقيم التعلل بعد ذلك بتعطيل التقادم إلى حين الرشد.
- يخضع طلب التعويض الناشئ عن الفعل الضار لأجل السقوط المنصوص عليه للفعل الضار لا لأحكام عدم جريان السقوط في الحقوق الناشئة عن حكم انتهائي، متى كان مصدر الحق هو الواقعة الضارة لا الحكم الذي كشف عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 392 من م ا ع-الفصل 394 من م ا ع-الفصل 532 من م م م ت-الفصل 534 من م اع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 147 من نفس المجلة-الفصل 148 من نفس المجلة-الفصل 392 و 394 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 125 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.