Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتبار شهادة الاحتياج وثيقة رسمية محمولة على الصدق في إثبات حالة الإعسار

J P 81723/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - لا ينتقل حق الرجوع في الهبة للجحود إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود، وهذا استثناء لا يجوز التوسع فيه ليشمل باقي حالات الرجوع كالإعسار التي تسري عليها القاعدة العامة لحلول الورثة محل المورث في التزاماته.
  2. - تجريد محكمة الموضوع لشهادة الاحتياج من قوتها الإثباتية يتنافى مع طبيعتها كوثيقة رسمية مسلمة من الجهة الإدارية المختصة ومحمولة على صحة ما تضمنته من نسبة حالة الاحتياج للمدعي واستحقاقه للمساعدة، خاصة إذا اقترنت بوثائق أخرى كالإعانة العدلية والمعالجة المجانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.