La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 145
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 156
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86473 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب ترك نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو من له صفة القبول
- وجوب ترك العدل المنفذ نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو عدم وجود من له صفة القبول بالمقر، تطبيقاً للفقرة الرابعة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 86390 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الطعن وعدم إضرار الطاعن
- وجوب تقيد محكمة الاستئناف بنظر ما وقع الاستئناف فيه دون تجاوز حدود الطعن، عملاً بأحكام الفصل 145 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 82914 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تقييد محكمة الاستئناف بأسباب الاستئناف المطروحة عليها
نظر محكمة الدرجة الثانية مقيد بأسباب الاستئناف المطروحة عليها ولا يجوز لها إثارة مسائل جديدة إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 83427 بتاريخ 25/03/2026 : إفراط محكمة الاستئناف في سلطتها بإثارتها تلقائيا لسبب جديد غير متعلق بالنظام العام
- نظر محكمة الاستئناف محدّد بما تسلّط عليه الاستئناف وفي خصوص ما وقع الطعن في شأنه، وليس لها أن تثير من تلقاء نفسها أسبابا جديدة إلا ما كان متعلقا منها بالنظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 84667 بتاريخ 25/03/2026 : خرق مبدأ الحياد بإثارة محكمة الاستئناف مسألة شكلية غير مطروحة في النزاع
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تثير من تلقاء نفسها مسائل شكلية غير مطروحة في النزاع ولا أساس لها بأوراق الملف، لأن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ الحياد المنصوص عليه قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 83168 بتاريخ 04/03/2026 : عدم انطباق نظام التقاعد للقطاع العام على عملة الحضائر
حيث أن مجال انطباق القانون المنظم للتقاعد في القطاع العام يتحدد بتوفر صفة العون العمومي كما ضبطها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأن عملة الحضائر لا تتوفر فيهم هذه الصفة لعدم ارتباطهم بعلاقة مهنية ثابتة مع مصالح الدولة ينظمها القانون المذكور ولا تصرف…
-
قرار تعقيبي عدد 88807 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب عرض الدفوع الجوهرية صراحة ضمن أسباب الاستئناف لوجوب رد محكمة الموضوع عليها
- رقابة محكمة التعقيب على الأحكام الاستئنافية تنصب على مدى احترام محكمة الاستئناف لمبدإ حسن التعليل و لموجب الرد على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 75833 بتاريخ 20/02/2026 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف لدى محكمة الاستئناف
- تباشر المحكمة رقابتها على شكليات الدعوى وسلامة نهجها قبل نظرها في الأصل، لأن القاعدة الإجرائية الشكلية قاعدة أساسية تهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 81723 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب اعتبار شهادة الاحتياج وثيقة رسمية محمولة على الصدق في إثبات حالة الإعسار
- لا ينتقل حق الرجوع في الهبة للجحود إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفي قبل مرور عام على حصول الجحود، وهذا استثناء لا يجوز التوسع فيه ليشمل باقي حالات الرجوع كالإعسار التي تسري عليها القاعدة العامة لحلول الورثة محل المورث في…
-
قرار تعقيبي عدد 80972 بتاريخ 04/02/2026 : تجاوز محكمة الاستئناف أسباب الطعن وعدم التقيّد بالإجراءات الأساسية
- نظر محكمة الدرجة الثانية مقصور في حدود ما تسلّط عليه الاستئناف إعمالا للفصلين 144 و 145 من م.م.م.ت.، ولا يجوز لها أن تتناول إلا الأسباب التي وقع الطعن من أجلها والدفوع المتبادلة على أساسها، ولا تثير من تلقاء نفسها إلا المسائل المرتبطة بالنظام العام أو قواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 91567 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب قيام محكمة الاستئناف بتقييد نظرها بالأسباب التي يتسلط عليها الاستئناف
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء وتمحيص أدلة الطرفين والتحقق من الدفوع الجدية المثارة أمامها، وخاصة تلك المتعلقة بتكييف الدعوى وأساسها القانوني أو المتصلة بتقدير التعويض ومساهمة المضرور في الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 84134 بتاريخ 03/12/2025 : وجوب قيام محكمة الاستئناف بالبت في جميع الطلبات الأصلية والتحضيرية المقدمة إليها
حيث أن التعليل المستساغ الذي يصمد أمام الرقابة هو ذلك التعليل القائم على تكييف قانوني سليم للوقائق وتنزيل صحيح للقانون المنطبق في إعمالٍ للأدلة التي يدفع بها أطراف الدعوى للمحكمة ولكل ما له أصل ثابت بأوراق الملف بغاية الجواب عن كل الطلبات الشكلية والتحضيرية…
-
قرار تعقيبي عدد 78591 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : استرجاع التسبقة عند استحالة إتمام البيع النهائي
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها من مشمولات محكمة الموضوع في إطار دورها الإيجابي في تهيئة النزاع وتقدير وسائل الإثبات دون تقيد بالتأسيس القانوني الذي يورده الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 88134 بتاريخ 07/11/2025 : الاستئناف العرضي استئناف مستقل بذاته ولا يرتبط من حيث الموضوع بالاستئناف الأصلي
الاستئناف العرضي هو استئناف مستقل بذاته ولا يرتبط من حيث الموضوع بالاستئناف الأصلي، وغاية ما اشترطه المشرع هو رفعه قبل ختم المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 78723 بتاريخ 03/11/2025 : تجاوز المحكمة لحدود طلبات الخصوم يوجب نقض حكمها
يجوز للمدعي تعديل طلباته أثناء نشر القضية بالزيادة أو النقصان متى لم يؤد ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى أو سببها، ودون توقف على موافقة المدعى عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 87352/87453 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب ردّ محكمة الاستئناف على الدفع بعدم إدلاء المدعي بمآل الأبحاث التحقيقية الجزائية
- لا تكون محكمة الاستئناف مدعوّة للتعرض لدفع لم يجدده الطاعن أمامها، والذي كان قد أثير في الطور الابتدائي فقط، ما دام الدفع لا يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وذلك إعمالاً للفصلين 144 و145 من م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 87453/ 87352 بتاريخ 29 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 79182 بتاريخ 20/10/2025 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم ملحوظات كتابية تحدد نطاق الطعن
لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد88067 بتاريخ 07/10/2025 : النقض لا يتناول من الحكم إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.