الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع24885.2015دد القضية
تاريخه :04-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 08 أفريل 2015 والمرفوع من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، مكاتبه بنهج ***** عدد ***** و ***** *****.
ضد:
ورثة "****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.