L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/24885 · 04/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 24885 بتاريخ 4 جانفي 2016 : المفعول الانتقالي للاستئناف -المصلحة في الطعن

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع24885.2015دد القضية تاريخه :04-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 08 أفريل 2015 والمرفوع من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، مكاتبه بنهج ***** عدد ***** و ***** *****. ضد: ورثة "****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.