L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/25036 · 14/12/2015

قرار تعقيبي عدد 25036 بتاريخ 14 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية - مبدا لا يضار الطاعن بطعنه-حدوده

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع25036.2015دد القضية تاريخه: 14-12-2015  الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 مارس 2015 تحت ع730دد من الأستاذ**** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "م". ضد : "ع" محاميه الأستاذ طعنا في القرار الاستئنافي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.