قرار تعقيبي مدني
عدد 002 مؤرخ في 10 مارس 2016
صدر برئاسة السيدة *****
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 جانفي 2016 تحت عدد من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لصالح القانون بناءا على طلب الأستاذ ***,*** المحامي لدى التعقيب.
في حق : "ل.ب".
ضد : "ص.ش"، ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.