L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/31230 · 22/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 31230 بتاريخ 22 جانفي 2016 : اجراءات مدنية- حجية الحكم- القضاء الذي يحوز الحجية من الحكم هو الذي يرد بمنطوقه- لا حجية لاسباب الحكم ما لم تكن مكملة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*31230.2015دد القضية تاريخ القرار: 22 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** بتاريخ 28 أكتوبر 2015. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد: ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. طعنا في ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.