الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع38884دد القضية
تاريخه: 2017/04/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع730دد و المقدم من طرف الأستاذ *****
في حق:
*****.
ضد:
***** محاميه الأستاذ *****.
طعنا في الحكم الاستئنافي المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية ***** بوصفها محكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.