L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38884 · 17/04/2017

قرار تعقيبي مدني 38884 بتاريخ 17 أفريل 2017 : -اجراءات مدنية-طعنين بالاستئناف في حكم واحد-ضم-البت في احد الطعنين فقط-هضم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع38884دد القضية تاريخه: 2017/04/17 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع730دد و المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق: *****. ضد: ***** محاميه الأستاذ *****. طعنا في الحكم الاستئنافي المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية ***** بوصفها محكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.