الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع20914.2020دد القضية
تاريخه: 2020/09/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42040 والمقدم في 2020/01/13 من الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ب 0333712006
مقرها ***** والمعين م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.