Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81615 بتاريخ 02/02/2026 : عدم استحقاق استرجاع أقساط التأمين الجزافي الجملي بعد الخلاص المبكر للقرض
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام الفصل 9 من مجلة التأمين المتعلقة بتخفيض القسط أو فسخ العقد لتقلص المخاطر على عقود التأمين على الحياة، ومن ضمنها التأمين المؤقت على الوفاة.
- - يسبق النص الخاص (مجلة التأمين) في تطبيقه القواعد العامة (مجلة الالتزامات والعقود) عملاً بمقتضيات الفصل 534 من م ا ع، ويجب على المحكمة تطبيق أحكامه دون التوسع فيها.
- - لا يجوز للمؤمن له المطالبة باسترجاع أقساط التأمين المدفوعة في إطار عقد تأمين جزافي جملي بعد خلاص القرض قبل الأجل، إذا لم يثبت التزامه بإجراءات الفسخ المنصوص عليها قانوناً (كالإعلام في الأجل المحدد).
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 9 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 534 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.