Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92203 بتاريخ 13/05/2026 : سقوط الدعوى بمرور الزمن بين التجار يخضع للتقادم الطويل
Principe juridique
- تحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام يقتضي من محكمة الموضوع تكييف الدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك.
- أحكام الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود لا تنطبق إذا كان الدين بين تاجرين فيما تعلق بالمعاملات التجارية بينهما، لأن المشرع لم يدرج المعاملات بين التجار ضمن أي فقرة من الفقرات الواردة بهذا الفصل.
- المعاملة بين التجار فيما بينهم تبقى خاضعة للمدة الطويلة في شأن سقوط الدعوى بمرور الزمن طبق أحكام الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.