Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89074 بتاريخ 18/05/2026 : عدم سقوط دعوى مستحقات الشغل بمرور الزمن عند القيام بها في ظرف عام من انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - سقوط حق القيام بالدعوى بين مؤجر وعامل يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل وفق أحكام الفصل 148 من مجلة الشغل.
- - القيام بالمطالبة بمستحقات شغلية في ظرف عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية يحول دون سقوط الدعوى بمرور الزمن، بقطع النظر عن تاريخ استحقاق هذه المستحقات.
- - لا يجوز التوسع في الاستثناءات الواردة في القانون، وعندما يخصص المشرع حكما لصورة معينة، فإن إطلاقه يبقى ساريا في جميع الصور الأخرى، وذلك عملا بأحكام الفصلين 534 و540 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 120 م ش autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.