الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 311390
تاريخ القرار: 20 أفريل 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، البلفدير، تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.