L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/311390 · 20/04/2015

قرار تعقيبي عدد 311390 بتاريخ 20 أفريل 2015 : مراقبة جبائية أولية - تحديد قيمة الأصل التجاري - إرجاع المعاليم الجبائية

الجمهورية التونسية مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 311390 تاريخ القرار: 20 أفريل 2015 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، البلفدير، تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.