Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82820 بتاريخ 07/07/2025 : سريان السقوط الحولي لدعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح والمستحقات المترتبة عن العلاقة الشغلية يبتدئ من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق المنحة أو الأجر المطلوب.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الموضوعي الجديد المثار لأول مرة لديها إلا إذا تعلّق بالنظام العام، باعتبار أن رقابتها تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون بعد تمكين الخصوم من التقاضي على درجتين.
- لا يجوز للمؤجر الاستناد إلى عدم إسناد عدد صناعي للعامل لحرمانه من منحة الإنتاج دون موجب قانوني، ويبقى تقدير مقدارها من سلطة محكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لباس الشغل حق للعملة بجميع أصنافهم متى كانوا خاضعين لتشريع الشغل، ولا يصح استبعاد فئة منهم من هذا الحق دون نص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل-الفصول 393 و 402 و 403 و 407 م ا ع-القرار التعقيبي عدد 65324 المؤرخ في 1998/11/11-القرار التعقيبي عدد 8138 المؤرخ في 2001/5/9-الفصل 534 م ا ع-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع عبر الطرقات-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 333 م ش-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 على الكراءات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.