Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28845 بتاريخ 01/12/2021 : فساد التعليل عند ابتناء الحكم على عقد كراء غير مدلى به بمظروفات الملف

J P 28845/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يستقيم الفصل في نزاع يتوقف على شروط العلاقة التسويغية إلا بالرجوع إلى عقد الكراء المرجع في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، فإذا لم يكن هذا العقد ضمن وثائق الملف تعذر التثبت من وجود شرط مانع أو من حصرية النشاط المتفق عليه.
  2. ابتناء الحكم على وثيقة تعاقدية لا صلة لها بموضوع النزاع أو غير ثابتة بمظروفات الملف يجعل القضاء مؤسسا على ما ليس له أصل ثابت بما يؤدي إلى سوء التعليل الموجب للنقض.
  3. حلول مشتري الأصل التجاري محل البائع في الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة التسويغية يقتضي اعتماد عقد التسويغ الذي انتقل أثره إليه لتحديد نطاق التزاماته، ولا يغني عن ذلك الإدلاء بعقود أخرى مبرمة مع غير أطراف العلاقة محل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 796 م ا ع-الفصول 242 و767 و796 م ا ع-الفصلين 242 و530 م ا ع-الفصل 184 م مم ت-الفصل السابع من عقد بيع الأصل التجاري-عقد التسويغ المؤرخ في 11 ماي 2004-عقد الكراء المبرم بتاريخ 11 ماي 2004 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.