Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27255 بتاريخ 23/11/2021 : نطاق حجية النقض مع الإحالة يحدّ موضوع نظر محكمة الإحالة بحدود المطعن المقبول
Principe juridique
- إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
- يستوجب القضاء بإلزام بأداء معاليم مستحقة دورية أن يحدد المدة أو الأشهر التي تتعلق بها تلك المعاليم على وجه يحقق الدقة اللازمة لسلامة السداد ونجاعة التنفيذ، ولا يكفي استعمال عبارة عامة غير مضبوطة المعالم الزمنية.
- يجيز الفصل 147 م م م ت للمستأنف ضده التوسع في الطلب أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بالمستحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، متى كان ذلك مرتبطا بذات العلاقة القانونية محل النزاع.
- لا يعد الحكم هاضما لحقوق الدفاع لمجرد عدم إجراء تحريرات مكتبية أو تكليف خبير، ما لم يثبت أن المحكمة تجاهلت ما قدم لها من وسائل إثبات أو امتنعت دون موجب عن التثبت في عناصر النزاع ضمن حدود سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصول 26 و39 و45 و125 و126 و128 م م م ت autres décisions
- الفصول 83 و242 و767 و768 و1100 م إ ع autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصلين 176 و191 م م م ت autres décisions
- الفصلين 21 و39 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصول 273 و421 و667 و768 م إع autres décisions
- الفصل 21 و39 م م م ت autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعين والغربية على الشركات autres décisions
- الفصل 52 من القانون عدد 125 المؤرخ في 27/12/1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.