Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27255 بتاريخ 23/11/2021 : نطاق حجية النقض مع الإحالة يحدّ موضوع نظر محكمة الإحالة بحدود المطعن المقبول

J P 27255/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة لسبب محدد وقُبل مطعن بعينه، فإن محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما شمله النقض ولا يجوز إعادة إثارة المنازعة في المسائل التي سبق ردها واكتسبت حجيتها بمقتضى قرار محكمة التعقيب.
  2. يستوجب القضاء بإلزام بأداء معاليم مستحقة دورية أن يحدد المدة أو الأشهر التي تتعلق بها تلك المعاليم على وجه يحقق الدقة اللازمة لسلامة السداد ونجاعة التنفيذ، ولا يكفي استعمال عبارة عامة غير مضبوطة المعالم الزمنية.
  3. يجيز الفصل 147 م م م ت للمستأنف ضده التوسع في الطلب أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بالمستحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، متى كان ذلك مرتبطا بذات العلاقة القانونية محل النزاع.
  4. لا يعد الحكم هاضما لحقوق الدفاع لمجرد عدم إجراء تحريرات مكتبية أو تكليف خبير، ما لم يثبت أن المحكمة تجاهلت ما قدم لها من وسائل إثبات أو امتنعت دون موجب عن التثبت في عناصر النزاع ضمن حدود سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.