Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81173 بتاريخ 10/03/2021 : تقدير الأشغال بالمحلّ المكترى كتَحسينات يَسقط معه موجب الترخيص الكتابي الموجب للفسخ

J P 81173/202110 mars 2021

Principe juridique

  1. تفسير العقد وتطبيقه على النزاع باعتباره قانون الطرفين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث مطابقته للقانون ولإرادة الطرفين ضمانا لسلامة تطبيق القانون واحترام مبدأ سلطان الإرادة.
  2. لا يُعمل بند الفسخ الوجوبي المرتبط بشرط الترخيص الكتابي إلا إذا ثبت أنّ الأشغال تندرج ضمن "التغييرات" المقصودة بالعقد، أمّا إذا ثبت أنّها "إصلاحات" أو "تحسينات" فإنها لا تستوجب ذلك الترخيص ولا تُرتّب الفسخ.
  3. استخلاص طبيعة الأشغال من تقرير الاختبار واعتمادها للتمييز بين التحسينات والتغييرات يُعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغا ومؤسّسا على ما يفيده التقرير دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م اع-الفصول 242 و 767 الى 785 من م اع-الفصل 533 من م اع-الفصل 6 من العقد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.